نزول آية الربا بمدة طويلة، وأن آية الربا آخر -أو من آخر- ما نزل (١)،
فيحتمل أن يكون هذا النهي متأخرا عن تحريمها، ويحتمل أنه أخبر بتحريمها حين حرمت، ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا تأكيدًا ومبالغة في إشاعته، ولعله حضر المسجد من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل، وحكم التجارة في الخمر والربا يأتي في موضعه إن شاء الله.
وغرض البخاري هنا في هذا الباب -والله اعلم- أن المسجد لما كان للصلاة ولذكر الله منزها عن ذكر الفواحش، والخمر والربا من أكبر الفواحش، فلما ذكر الشارع تحريمهما في المسجد ذكر أنه لا بأس بذكر المحرمات والأقذار في المسجد على وجه النهي عنها والمنع منها.