للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فعند ذلك أمر بإطلاقه، ففيه: جواز اللين على الأسير، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور (١).

وادعى ابن الجوزي أنه لم يسلم تحت الأسر لعزة نفسه، وكأن - صلى الله عليه وسلم - أحس منه بذلك فقال: "أطلقوه" فلما أطلق أسلم، ورواية ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحهما" بزيادة: إذ فيهما فمر - صلى الله عليه وسلم - يومًا فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة، فأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لقد حسن إسلام أخيكم" (٢). ورواه ابن الجوزي أيضا كذلك.

سابعها:

قوله: (فانطلق إلى نجل) كذا الرواية هنا، وفي مسلم وغيرهما بالنون والخاء المعجمة، أي: انطلق إلى نخيل فيه ماء، وزعم ابن دريد أنه بالجيم، وهو الماء القليل المنبعث، وقيل: الجاري.

وعن عائشة رضي الله عنها أن بطحان وهو -واد بالمدينة يجري نجلًا (٣). أي: نزًّا فيمكن أن يكون مضى لذلك المكان، وفي رواية: أنه ذهب إلى المصانع فغسل ثيابه، واغتسل (٤).

ولا شك أن الكافر إذا أراد الإسلام بادر به، ولا يؤخره للاغتسال، ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، بل يبادر به ثم يغتسل. ورواية


(١) انظر: "شرح السير الكبير" ٣/ ١٠٢٩، "أحكام القرآن" لابن العربي ٤/ ١٨٩٨، "أحكام القرآن" للشافعي ٢/ ١٩٩ - ٢٠٠.
(٢) ابن خزيمة ١/ ١٢٥ (٢٥٣)، وابن حبان ٤/ ٤١ - ٤٢ (١٢٣٨).
(٣) "صحيح البخاري" برقم (١٨٨٩)، أبواب: فضائل المدينة، باب: كراهية النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعرى المدينة.
(٤) ذكرها ابن عبد البر في "الاستيعاب" ١/ ٢٨٨.