للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالطواف وراء الناس؛ لأنه صلاة وسنة النساء التباعد عن الرجال في الصلاة.

ثالثها:

فيه جواز الطواف راكبًا للمعذور، ولا كراهة فيه، فإن كان غير معذور ففيه خلاف ستعلمه في الحج، وطوافه - صلى الله عليه وسلم - على بعير يوضح جوازه، وبه أخذ ابن المنذر وقوم والجمهور كما حكاه القرطبي (١) على كراهة ذلك ومنعه، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يعيد ما دام قريبًا من مكة، فإن بَعُد إلى مثل الكوفة فعليه دم (٢)، ولم ير الشافعي فيه شيئًا (٣)، وبه قال أحمد كما حكاه ابن الجوزي (٤).

وأجابوا عن طوافه راكبًا بأوجه:

منها: أنه للاستعلاء كما أخرجه مسلم (٥).

ثانيها: أنه كان شاكيا. رواه أبو داود (٦) من حديث ابن عباس (٧)، وهذا فهمه البخاري هناك، وترجم عليه، باب: المريض يطوف راكبًا (٨).


(١) "المفهم" ٣/ ٣٨١.
(٢) انظر: "المنتقى" ٢/ ٢٩٥، "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٨٢، "المبسوط" ٤/ ٤٤ - ٤٥.
(٣) "الأم" ٢/ ١٤٨.
(٤) "المغني" ٥/ ٥٥.
(٥) مسلم (١٢٧٣) كتاب: الحج، باب: جواز الطواف على بعير وغيره. من حديث جابر.
(٦) في هامش (س) حاشية نصها: من خط الشيخ: أبو داود والنسائي.
(٧) أبو داود (١٨٨١)، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٢٧).
(٨) سيأتي برقم (١٦٣٣) كتاب: الحج.