للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإنشاد الشعر وطلب الضوال والصفق في البيوع؛ ولا يقوى (١).

الحديث الثاني:

حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابن أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ .. الحديث.

وقد سلف في باب التقاضي والملازمة في المسجد (٢).

وساق البخاري هذا الحديث ليبين أن ارتفاع صوت كعب وابن أبي حدرد فيه كان على طلب حق واجب، ولهذا لم يعبه الشارع عليهم فبين بالحديث الأول محل المنع وبهذا محل الجواز.


(١) رواه أبو داود (١٠٧٩)، والترمذي (٣٢٢)، والنسائي ٢/ ٤٧ - ٤٨، وابن ماجه (٧٤٩)، وأحمد ٢/ ١٧٩، وابن خزيمة في "صحيحه" ٢/ ٢٧٤ (١٣٠٤).
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر.
وحسنه الترمذي وقال: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه؛ لأنه يُحدِّث عن صحيفة جدِّه، كأنهما رأوا أنه لم يسمع هذِه الأحاديث من جده.
والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٩٩١).
(٢) سبق برقم (٤٥٧) كتاب: الصلاة.