للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واحدة، ولا شك أن صلاته كانت بالليل مختلفة (١)، وصح في الجمعة "من كلان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا" (٢).

رابعها:

قوله: ("فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى") فيه: أن الوتر واحدة وخالف مالك، فقال: أوله ثلاث بتسليمتين (٣)، وأبو حنيفة، فقال: بتسليمة (٤)؛ وستكون لنا عودة إليه إن شاء الله في موضعه.

خامسها:

قوله: ("اجعلوا آخر صلاتكم في بالليل وترًا") هذا أمر كما فهمه ابن عمر حيث قال: إنه - صلى الله عليه وسلم - أمر به، وهذا في حق من لا يغلبه النوم، فإن كان يغلبه قدمه، وستكون لنا عودة إلى ذلك إن شاء الله.

سادسها:

قوله: ("مثنى مثنى") هو بغير تنوين لا يجوز غيره للعدلية والوصف.

فائدة:

الحلق بفتح الحاء واللام، وحكي كسر الحاء، جمع حلقة كتمرة وتمر، بإسكان اللام وحكى سيبويه فتحها، وهي منكرة، والفرجة: سلف بيانها في العلم.


(١) "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٢٣.
(٢) رواه مسلم (٨٨١/ ٦٩) كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة، من حديث أبي هريرة.
(٣) "المنتقى" ١/ ٢٢٣.
(٤) "الهداية" ١/ ٧١.