للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى (١).

وقد جاء عن والده -أعني: عمر بن الخطاب- خلاف فعل ابنه عبد الله، فروى شعبة، عن سليمان التيمي، عن المعرور بن سويد قال: كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة، ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه ويقولون صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا اثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعًا، فمن عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض (٢).

وإنما خشي عمر أن يلتزم الناس الصلاة في تلك المواضع حتى يشكل ذلك على من يأتي بعدهم ويرى ذلك واجبًا، وروى أشهب عن مالك أنه سئل عن الصلاة في المواضع التي صلي فيها الشارع، فقال: ما يعجبني ذلك إلا في مسجد قباء أي: لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأتيه راكبًا وماشيًا (٣)، ولم يكن يفعل في تلك الأمكنة ذلك.

وفي الحديث ألفاظ كثيرة من الغريب والأمكنة:

فـ (شرف الروحاء): ما ارتفع من مكانها، والروحاء: بالراء والحاء المهلمتين (٤) ممدود، قرية جامعة لمزينة على ليليتين من المدينة بينهما أحد وأربعون ميلًا منها (٥)، وفي مسلم في باب: الأذان على ستة


(١) تقدم برقم (٤٢٥) كتاب: الصلاة، باب: المساجد في البيوت.
(٢) رواه عبد الرزاق ٢/ ١١٨ - ١١٩ (٣٧٣٤) عن معمر، وابن أبي شيبة ٢/ ١٥٣ (٧٥٤٩) عن أبي معاوية كلاهما عن سليمان الأعمش، به.
(٣) سيأتي برقم (١١٩١) كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: مسجد قباء، ورواه مسلم (١٣٩٩) كتاب: الحج، باب: فضل مسجد قباء. من حديث ابن عمر.
(٤) لا حاجة إلى تقييد الراء بالإهمال؛ لأنه لا نظير لها، وسيمر بك تعقبات سبط ابن العجمي في ثنايا حواشي الكتاب منبها على ذلك.
(٥) انظر: "معجم ما استعجم" ٢/ ٦٨١، "معجم البلدان" ٣/ ٧٦.