للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بما أوجب الله له الجنة من أنه لم يتوضأ قط إلا صلى (١)، فلذلك كان يحمل الماء والعنزة إلى موضع الخلاء والتبرز ومناولتهم الإداوة كان على استنجائه بالماء؛ لأن العبادة في الوضوء الصب على اليد.

وفيه: خدمة السلطان والعالم.

ومذاهب الفقهاء متقاربة في أقل ما يجزئ المصلي من السترة، فقال مالك: يجزيه غلظ الرمح والعصا وارتفاع ذلك قدر عظم الذراع ولا تفسد صلاة من صلى إلى غير سترة، وإن كان مكروهًا، وهو قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة، والثوري: إنها قدر مؤخرة الرحل يكون ارتفاعها ذراعًا؛ وهو قول عطاء.

وقال الأوزاعي مثله، إلا أنِه لم يحد ذراعًا ولا غيره.

وكل هؤلاء لا يجيزون الخط، ولا أن يعرض العصا في الأرض، فيصلي إليها؛ غير الأوزاعي والشافعي في أصح قوليه فإنهما قالا: إذا لم يجد شيئًا يقيمه بين يديه عرضه وصلى، وإن لم يجد خط خطًّا، وروي مثله عن سعيد بن جبير (٢)، وبه قال أحمد وأبو ثور، وفيه حديث أبي هريرة في أبي داود وهو من رواية أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده، عن أبي هريرة مرفوعًا (٣).


(١) سلف برقم (١١٤٩) كتاب: التهجد، باب: فضل الطهور بالليل والنهار، ورواه مسلم (٢٤٥٨) كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل بلال بن رباح.
(٢) رواه عبد الرزاق ٢/ ١٤ (٢٢٩٧).
(٣) أبو داود (٦٨٩)، ورواه أيضًا ابن ماجه (٩٤٣)، وأحمد ٢/ ٢٤٩، وابن خزيمة ٢/ ١٣ - ١٤ (٨١١، ٨١٢)، وابن حبان ٦/ ١٢٥ (٢٣٦١).
قال النووي في "خلاصة الأحكام" ١/ ٥٢٠: قال الحفاظ: هو ضعيف لاضطرابه.
وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" ١/ ٢٨٦: صححه أحمد وابن المديني فيما
نقله ابن عبد البر في "الاستذكار" وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي =