للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

البصري، ولم يخرجوا له.

أما (عمرو) بن عامر السلمي البصري قاضيها، فلم يخرج له البخاري، وخرج له مسلم مات بعد الثلاثين ومائة (١) (٢).

وهذِه الزيادة أسندها البخاري في باب كم بين الأذان والإقامة بلفظ حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال البخاري: قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل (٣).

وحديث عثمان؛ خرجه الإسماعيلي في "صحيحه"، وأبو داود هذا هو الحَفَرِي واسمه عمر بن سعد، وعند الإسماعيلي: قام كبار الصحابة فابتدروا السواري، وعند مسلم إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها (٤)، وفي لفظ نصلي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة


(١) بهامش (س): في "الكاشف" ( … ) ["الكاشف" ص ١٢٩ (٤٠٧٦)].
(٢) عمر بن عامر السُّلَمي، أبو حفص، روى له مسلم والنسائي، كان يحيى بن سعيد لا يرضاه، وأنكر له أحاديث، وسئل عنه أحمد فقال: كان شعبة لا يستمر به، وقال يحيى بن معين: ليس به بأس، وزاد في رواية عنه: ثقة، وقال في رواية أخرى: بَجليٌّ كوفي ضعيف، تركه حفص بن غياث. وقال عمرو بن علي: ليس بمتروك الحديث، وضعفه أبو داود، والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" ٦/ ١٨١ (٢١٠٤)، "الجرح والتعديل" ٦/ ١٢٦ - ١٢٧ (٦٨٩)، "الثقات" لابن حبان ٧/ ١٨٠، "الكامل" لابن عدي ٦/ ٥١ - ٥٤ (١١٩٨)، "تهذيب الكمال" ٢١/ ٤٠٣ - ٤٠٧ (٤٢٦٣)، "تقريب التهذيب" (٤٩٢٥).
(٣) سيأتي برقم (٦٢٥) كتاب: الأذان.
(٤) مسلم (٨٣٧) في صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب.