للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وادعى ابن بزيزة بعد أن جهل راويها أن بعض الحفاظ صححها.

ثانيها: ما ذكر عن إبراهيم النخعي أن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يصلونها (١) وهو منقطع كما قال ابن حزم (٢)؛ لأن إبراهيم لم يدرك أحدًا من هؤلاء، ولم يولد إلا بعد قتل عثمان بسنتين.

ثالثها: ما رواه عن أبي شعيب عن طاوس قال: سئل ابن عمر عن

الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله يصليهما (٣)؛ وهذا لا يصح كما قال ابن حزم (٤)؛ لأنه عن أبي شعيب أو شعيب، ولا يدرى من هو أيضًا؛ لكن قال أبو زرعة: لا بأس به.

رابعها: أن استحبابها يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلًا.

قال ابن أبي صفرة: وصلاتها كانت في أول الإسلام ليتبين خروج الوقت المنهي عنه بمغيب الشفق، ثم ألزم الناس بالمبادرة إلى المغرب لئلا يتباطأ الناس عن وقت الفضيلة للمغرب، وقد يقال: لأن وقتها واحد عند أكثر العلماء، ولا خلاف أن المبادرة بها أفضل والاشتغال بغيرها ذريعة إلى خلافه لكنه زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها، ومن ادعى نسخها فهو مجازف.

وقال ابن العربي: اختلف الصحابة فيها، ولم يفعله بعدهم أحد.

حجة من استحبها: ما تقدم من حديث أنس وعبد الله بن مغفل "بين كل أذانين صلاة" والمراد بين الأذان والإقامة، وفي رواية: "صلوا قبل


(١) رواه عبد الرزاق ٢/ ٤٣٥ (٣٩٨٥).
(٢) "المحلى" ٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤.
(٣) رواه أبو داود (١٢٨٤)، ومن طريقه البيهقي ٢/ ٤٧٦ - ٤٧٧، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٣٧/ ٢).
(٤) "المحلى" ٢/ ٢٥٤.