للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في لفظه، فرواه مسلم: عمودين عن يساره، وعمودًا عن يمينه (١)، وفي البخاري: عمودًا عن يساره، وعمودين عن يمينه قال البيهقي: وهو الصحيح (٢)، وفي رواية: جعل عمودًا عن يمينه، وعمودين عن يساره (٣) عكس ما سلف.

ويحتاج إلى جمع إن لم تتعدد الواقعه فإنه - صلى الله عليه وسلم - مكث في الكعبة طويلًا بخلاف ما سلف من كونه على يمينه أو يساره، فإنه قصد أنه صلى بين عمودين، وسواء كانا عن يمينه أو عن يساره؛ لأنه لم يقصد ذكرهما، وقد أسلفنا الكلام على هذا الحديث في الكلام على مقام إبراهيم والأبواب والغلق للكعبة.

ثالثها:

وهو مقصود الترجمة لا شك، في جواز الصلاة بين السواري، وقول البخاري في غير جماعة إشارة إلى قطعها الصفوف.

قال ابن بطال: وإنما يكره أن يكون الصف يقطعه أسطوانة إذا صلوا جماعة خشية أن يمر أحد بين يديه، وإن يكون الإمام سترة لمن خلفه، ويستحب أن تكون الأسطوانة خلف الصف، أو أمامه ليستتر بها المصلي في الجماعة (٤).

قال القرطبي: وسبب الكراهة بين الأساطين أنه روي أنه مصلى الجن المؤمنين (٥).


(١) مسلم (١٣٢٩) كتاب: الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره.
(٢) البيهقي ٢/ ٣٢٧.
(٣) مسلم (١٣٢٩).
(٤) "شرح ابن بطال" ٢/ ١٣٣ - ١٣٤.
(٥) "المفهم" ٢/ ١٠٨.