للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيها دليل على أن النهي إنما هو عن المرور خاصة، لا عن القعود بين يدي المصلي.

واستدل العلماء بأن المرور لا يضر بدليل جواز القعود (١).

وقول البخاري وزاد مسدد إلى … آخره، قد سلف ذلك مسندًا في الباب الثاني المشار إليه (٢).


(١) نقل هذا الاستدلال ابن بطال في "شرحه" ٢/ ١٤٥.
(٢) سلف برقم (٣٧٩) كتاب: الصلاة، باب: إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد.