للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ شيخنا قطب الدين: وقوله: {وَزُلَفًا مِّنَ اَلَّيْلِ} [هود: ١١٤]

مقتضاه الأمر بإقامة الصلاة في زلفٍ منها؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، والمغرب والعشاء وقتان، فيجب الحكم بوجوب الوتر. كذا قَالَ، وتبعه شيخنا علاء الدين في "شرحه"، وهي نزعة، ولا يُسَلَّم لهما.