للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ ابن المنذر: أجمع العلماء على أن وقت الظهر زوال الشمس (١).

وما حكاه القاضي عبد الوهاب في "فاخره" عن بعض الناس أنه

يجوز افتتاح الظهر قبل الزوال غلط فاحش من قائله غير معتد به، وكذا ما نقل عن بعضهم أنه يدخل إذا صار الفيء قدر الشراك.

وحكى ابن بطال عن الكرخي عن أبي حنيفة أن الصلاة في أول الوقت تقع نفلًا، وثانيه أنه واجب موقوف، واستغرب الأول (٢).

قَالَ المهلب: وإنما خطب الشارع بعد الصلاة وذكر الساعة وقال: "سلوني" لأنه بلغه أن قومًا من المنافقين ينالون منه، ويعجزونه عن بعض ما يسألونه عنه، فتغيظ عليهم وقال: "لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به" وبكاء الناس خوف نزول العذاب المعهود في الأمم الخالية عند تكذيب الرسل، كانوا إذا جاءتهم آية فلم يؤمنوا لم يمطلهم العذاب، قَالَ تعالى: {وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ} [الأنعام: ٨] و {لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ} [يونس: ١١]، فبكوا إشفاقًا من ذَلِكَ الأمر، ألا ترى فهم عمر حين برك عَلَى ركبتيه وقال: رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا حين قَالَ - صلى الله عليه وسلم - للسائل له عن أبيه: "أبوك حذافة" وكان هذا الرجل لا يعرف أبوه حَتَّى أخبر به الشارع.

وقال ابن الجوزي: إنهم بكوا لغضبه - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: ("في عُرْضِ هذا الحائط") عُرض الشيء: جانبه، يقال: نظرت إليه عن عرض، وعُرض النهر والبحر: وسطهما، قاله الخليل.


(١) "الإجماع" ص ٣٦ (٣٤).
(٢) "شرح ابن بطال" ٢/ ١٦٣ - ١٦٤.