للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رابعها:

معرفة الجليس النظر إلى وجهه، تؤيده رواية مسلم: حين يعرف بعضنا وجه بعض (١). وليجس في هذا مخالفة لقول عائشة في النساء: ما يعرفهن أحد من الغلس (٢) لأن هذا إخبار [عن] رؤية جليسه، وذاك إخبار عن رؤية النساء من بُعد، وهذا يقوي من يقول بتغليس الفجر، ويأتي -إن شاء الله- في باب: وقت الفجر، وأما باقي الحديث فذكر البخاري لكل منها بابًا مستقلًّا، وستقف عليه إن شاء الله.

وقوله: (وَقَالَ مُعَاذٌ: قَالَ شُعْبَةُ) قد أخرجه مسلم عن عُبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة (٣). ومعنى: (والشمس حية): لم تصفر ولم تتغير.

الحديث الرابع:

حديث أنس: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالظَّهَائِرِ سجدنا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الحَرِّ.


= القول الثالث: أن الوتر فرض إما مطلقًا، وإما على أصناف بعينهم، ذهب أبو حنيفة في رواية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه واجب على من تهجد بالليل.
انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٢٧٠، "الهداية" ١/ ١٧٠، "التفريع" ١/ ٢٦٧، "النوادر والزيادات" ١/ ٤٨٩، "الأم" ١/ ١٢٥، "البيان" ٢/ ٢٦٥، "المجموع" ٣/ ٥٠٥، "الانتصار" ٢/ ٤٨٩، "المغني" ٢/ ٥٩١، "الأخبار العلمية" ص ٩٦.
(١) مسلم (٦٤٧) كتاب: المساجد، باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها.
(٢) سيأتي برقم (٨٦٧).
(٣) برقم (٦٤٧/ ٢٣٧).