للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: وبه قَالَ الأوزاعي والليث (١).

وعند الحنفية الأفضل تأخيرها ما لم تتغير الشمس (٢).

وحكي عن جماعة منهم أبو هريرة وأبو قلابة والنخعي (٣) والثوري وابن شبرمة، ورواية عن أحمد (٤).

واختلفوا في تغير الشمس، فقيل: بتغير الشعاع عن الحيطان، وقيل: يوضع طست في أرض مستوية، فإن ارتفعت الشمس من جوانبه فقد تغيرت. وإن وقعت في جوفه لم تتغير.

وفي "المحيط" لهم: إذا كان قدر رمح لم تتغير، ودونه قد تغيرت، وقيل: إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة فقد تغيرت (٥). والصحيح تغير القرص.

قَالَ المرغيناني: والتأخير إلى هذا الوقت هو المكروه دون الفعل (٦).

وفي "المبسوط": أنه يصلي العصر والشمس بيضاء نقية (٧).

وهذا كمذهب باقي الجماعة، ولهم الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٩٥، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٦٤٩، "البيان" ٢/ ٤١.
(٢) انظر: "الأصل" ١/ ١٤٥ - ١٤٦، "موطأ مالك برواية الشيباني" ص ٣٣، "مختصر الطحاوي" ص ٢٤.
(٣) انظر: "المصنف" ١/ ٢٨٩ (٣٣٠٩، ٣٣١٢، ٣٣١٨).
(٤) انظر: "المغني" ٢/ ١٥.
(٥) "المحيط البرهاني" ٢/ ٨ - ٩.
(٦) "الهداية" ١/ ٤٣.
(٧) ١/ ١٤٤.