للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العصر حَتَّى يطلع الشاهد" والشاهد: النجم. أخرجه مسلم (١)، لا ينافيه.

وحديث عبد العزيز بن رفيع، قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عجلوا بصلاة النهار في يوم غيم، وأخروا المغرب" أخرجه أبو داود في "مراسيله" (٢)، والمراد -والله أعلم- تحقق الغروب. ووقتها عند الشافعي: بمضى قدر وضوء، وستر عورة وأذانين، وخمس ركعات من وقت الغروب، وبه قَالَ مالك والأوزاعي، وله أن يستديمها إلى مغيب الشفق. والقوي من جهة الدليل بقاؤه إلى مغيب الشفق، وبه قَالَ أبو حنيفة (٣) والثوري وأحمد وإسحاق (٤). وعن طاوس: لا يفوت المغرب والعشاء حَتَّى الفجر (٥). وعن عطاء: لا يفوتا حَتَّى النهار (٦).

وفي "مصنف عبد الرزاق" عن ابن جريج، أخبرني عبد الرحمن بن سابط أن أبا أمامة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: متى غروب الشمس؟ قَالَ: "من أول ما تصفر إلى أن تغرب" (٧).


(١) رواه مسلم (٨٣٠) كتاب: صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
(٢) ص ٧٨ (١٣). ذكره الحافظ في "الفتح" ٢/ ٦٦ وعزاه لسعيد بن منصور في "سننه" وقال: إسناده قوي مع إرساله.
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٣٦٨٨)، وفي "الضعيفة" (٣٨٥٦) وقال: هذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات، وهو مرسل.
(٣) انظر: "تبين الحقائق" ١/ ٨٤، "البناية" ٢/ ٤٨.
(٤) انظر: "الكافي" ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨.
(٥) رواه عبد الرزاق ١/ ٥٨٤ (٢٢٢٢).
(٦) رواه عبد الرزاق ١/ ٥٨٢ (٢٢١٩).
(٧) عبد الرزاق ٢/ ٤٢٤ - ٤٢٥ (٣٩٤٨).