للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحمد (١) وإسحاق وأبو حنيفة (٢). واستثنى بعضهم عن أبي حنيفة ليالي الصيف، فإن التقديم أفضل، ويكره عنده تأخيرها بعد الثلث، وفي الغيمة يحرم تأخيرها بعد النصف، ومنها: التغليس بالصبح، وقد سلف.

الحديث الثالث:

حَدَثَنَا مكي بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ إِذَا المَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

وهذا الحديث أحد ثلاثيات البخاري، وأخرجه مسلم أيضًا بلفظ: كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب (٣). ومعنى توارت: استترت بما يحجبها عن الأبصار. وفي أبي داود: إذا غاب حاجبها (٤). وهو دال عَلَى المبادرة بها أيضًا.

الحديث الرابع:

حديث ابن عباس: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعًا جَمِيعًا، وَثَمَانِيًا جَمِيعًا.

وهذا الحديث تقدم في تأخير الظهر إلى العصر (٥)، ويأتي أيضًا في صلاة الليل وغيره (٦).


(١) انظر: "الإفصاح" ١/ ٢٢٢، "المغني" ٢/ ٤٢.
(٢) "سنن الترمذي" عقب حديث (١٦٧).
(٣) مسلم (٦٣٦) كتاب: المساجد، باب: بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس.
(٤) "سنن أبي داود" (٤١٧).
(٥) سبق برقم (٥٤٣).
(٦) سيأتي برقم (١١٧٤) كتاب: أبواب التهجد، باب: من لم يتطوع بعد المكتوبة.