للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبه قَالَ بعض الكوفيين، واحتج لهم بأنه إنما كره ذَلِكَ لمن خشي الفوات في الوقت والجماعة، أما من وكل به من يوقظه لوقتها فيباح كما سلف.

فدل عَلَى أن النهي ليس للتحريم لفعل الصحابة، لكن الأخذ بظاهر الحديث أنجى وأحوط. وحمل الليث قول عمر السالف: فلا نامت عينه، عَلَى من نام بعد ثلث الليل الأول. وحمل الطحاوي الكراهة عَلَى ما بعد دخول الوقت، والإباحة عَلَى ما قبله (١).

وأما كراهة الحديث بعدها فلاستحباب ختم العمل بالطاعة، ونسخ عادة الجاهلية في السمر فيما لا ينبغي، ولأنه يؤدي إلى سهر يفضي إلى إخراج وقت الصبح، إما الجائز أو الفاضل، وهذا في الحديث المباح.

أما حديث الخير كالعلم ومحادثة الضيف ونحو ذَلِكَ فلا بأس به، وقد ترجم له قريبًا بابًا وسلف أيضًا في كتاب العلم في باب السمر فيه.


(١) القائلون بكراهة النوم قبل صلاة العشاء هم جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
انظر للأحناف: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣١٧، "شرح فتح القدير" ١/ ٢٢٩، وللمالكية: "النوادر والزيادات" ١/ ١٥٧، "المنتقى" ١/ ٧٥، وللشافعية: "شرح السنة" ٢/ ١٩٢، "المجموع" ٣/ ٤٤، وللحنابلة: "المغني" ٢/ ٣٣، "الفروع" ١/ ٣٠٣.