(٢) رواه عبد الرزاق ١/ ١٢٩ (٤٧٩)، وابن أبي شيبة ١/ ١٢٤ (١٤١٢)، كلاهما بلفظ أن ابن عباس قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من أخفق خفقة برأسه. (٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٣ (١٤٠٣). (٤) رواه عبد الرزاق ١/ ١٢٩ (٤٨١) بلفظ: عن أبي هريرة، قال: من استحق النوم فعليه الوضوء. وابن أبي شيبة ١/ ١٢٤ (١٤١٦) بلفظ: عن أبي هريرة، قال: من استحق نومًا فقد وجب عليه الوضوء. زاد ابن علية: قال الجريري: فسألنا عن استحقاق النوم، فقال: إذا وضع جنبه. ورواه البيهقي ١/ ١٢٢ - ١٢٣ بلفظ: عن أبي هريرة، قال: ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ. (٥) رواه مسلم (٣٧٦/ ١٢٥) كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، وأبو داود (٢٠٠)، والترمذي (٧٨)، وأحمد ٣/ ٢٧٧. (٦) رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٤ (١٤١٥). (٧) انظر: "الحاوي" ١/ ١٧٨.