للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: (مرضيون). أي لا شك في صدقهم ودينهم. وفي الترمذي وغيره: سمعت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم عمر، وكان من أحبهم إليَّ (١). وفي هذا رد عَلَى الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل الكتاب وأكابر الصحابة.

ثانيها:

قولى: (نهى عن الصلاة بعد الصبح). أي: بعد صلاة الصبح. وبعد العصر: أي: بعد صلاة العصر (٢)، كما ستعلمه. وادَّعى ابن بطال تواتر النهي فيهما (٣).

ثالثها:

تشرق بضم أوله وكسر ثالثه، وبفتح أوله وضم ثالثه، وهو الأكثر عند رواه المشارقة. أشار القاضي عياض إلى ترجيح الأول (٤)، وهو بمعنى تطلع؛ لأن أكثر الروايات على تطلع. فوجب حمل تشرق في المعنى عَلَى موافقتها، يقال: شرقت الشمس تَشرُق أي: طلعت، ويقال: أشرقت تُشرِق أي: ارتفعت وأضاءت، ومنه قوله تعالى: {وَأَشرَقَتِ اَلأَرْضُ بِنُور رَبِّهَا} [الزمر: ٦٩] أي: أضاءت. فمن فتح التاء هنا احتج بأن في باقي الروايات: حَتَّى تطلع الشمس. فوجب حمل هذِه عَلَى موافقتها، ومن ضم احتج بأحاديث النهي عن الصلاة عند


(١) رواه الترمذي (١٨٣)، ومسلم (٨٢٦)، والنسائي ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧، وأبو يعلى ١/ ١٣٧ (١٣٧)، وابن خزيمة ٢/ ٢٥٤ (١٢٧٢).
(٢) كما سيأتي من حديث أبي سعيد الخدري (١١٩٧) كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: مسجد بيت المقدس.
(٣) انظر: "شرح ابن بطال" ٢/ ٢٠٧.
(٤) "إكمال المعلم" ٣/ ٢٠٣.