للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثانيهما: لا يقدح في الإجماع السالف عَلَى كراهة صلاة لا سبب لها في هذِه الأوقات بما رُوِي عن داود السالف؛ لأن خلافه لا يقدح في الإجماع، وكذا لا يقدح في جواز الفرائض المؤدَّاة فيها ما حكاه ابن العربي من المنع، وما نقله ابن حزم عن أبي بكرة وكعب بن عجرة أنهما نهيا عن الفرائض أيضًا (١) وحكي عن قوم أنهم لم يروا الصلاة أصلًا في هذِه الأوقات كلها. وأبدى الشيخ شهاب الدين السهروردي حكمة الكراهة بعد الصبح والعصر أنها لأجل راحة العمال من الأعمال، وهو معنى صوفي.

الحديث الثاني:

حديث ابن عمر: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاِتكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا".

وفي رواية: " إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَى تغرب". تَابَعَهُ عَبْدَةُ.

وهذا الحديث ذكره أيضًا قريبًا (٢)، وفي الحج أيضا (٣)، ومتابعة عبدة ليحيى بن سعيد ذكرها البخاري في صفة إبليس (٤)، زاد مسلم: "فإنها تطلع بقرني شيطان" (٥) ورواه مالك مرسلًا (٦)، وقد روي عنه


(١) "المحلى" ٣/ ١٣ - ١٤، والأثران رواهما عبد الرزاق ٢/ ٣ - ٤ (٢٢٤٩، ٢٢٥٠).
(٢) سيأتي برقم (٥٨٥) باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس.
(٣) سيأتي برقم (١٦٢٩) باب: الطواف بعد الصبح والعصر.
(٤) سيأتي برقم (٣٢٧٢) كتاب: بدء الخلق.
(٥) مسلم (٨٢٨/ ٢٩٠) كتاب: صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
(٦) "الموطأ" ١/ ١٥ (٣٢).