للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأظهر الروايتين عن أبي حنيفة أنه إذا صلى الحاضرة وتذكر في أثنائها فائتة أنه إن مضى فيها تقع تطوعًا فيقطعها ويصلى الفائتة، وعنه رواية أخرى: لا تقع تطوعًا. وقيل: يصلى ركعتين ويسلم (١)

عاشرها:

قد يحتج به من يرى امتداد المغرب إلى مغيب الشفق؛ لأنه قدم العصر عليها، ولو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب؛ لئلا يفوت وقتها أيضًا، وفيه منزع مالك السالف.

الحادي عشر:

فيه دلالة عَلَى عدم كراهية قول القائل: ما صليت، وسيأتي أن البخاري روى عن ابن سيرين أنه كره أن يقال: فاتتنا، وليقل: لم ندرك، قَالَ البخاري: وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - أصح (٢).

الثاني عشر:

هذا الحديث كان قبل نزول صلاة الخوف كما سلف، فلا حجة فيه لمن قَالَ بتأخيرها في حالة الخوف إلى الأمن.


= سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، ورواه البيهقي ٢/ ٢٢١ من طريق الدارقطني.
وأما الحديث المرفوع رواه الطبرانى في "الأوسط" ٥/ ٢١٨ (٥١٣٢)، وابن عدي في "الكامل" ٤/ ٤٥٥، والدارقطني ١/ ٤٢١، والبيهقي ٢/ ٢٢١، وابن الجوزي في "العلل" ١٨/ ٤٤٣ (٧٥١).
وقد اضطرب كلام العلماء فيمن رفعه؛ فمنهم من ينسب الوهم في رفعه لسعيد، ومنهم من ينسبه للترجماني الراوي عن سعيد، قاله الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ١٦٣.
(١) انظر: "البناية" ٢/ ٧١٨ - ٧١٩.
(٢) كما سيأتي (٦٣٥) كتاب: الأذان، باب: قول الرجل: فاتتنا الصلاة.