للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤] لتذكرني فيها عَلَى أحد التأويلات، وأيضًا القضاء يجب بالخطاب الأول، وخروج وقت العبادة لا يسقط وجوبها؛ لأنها لازمة في الذمة كالدين، وإنما تسقط بفعلها ولم يوجد، وبالقياس عَلَى قضاء رمضان، وهذا يئول إلى إسقاط فرض الصلاة عن العباد، وقد ترك - صلى الله عليه وسلم - العصر وغيرها يوم الخندق لشغل القتال ثم أعادها.

وقوله: "لا كفارة لها إلا ذلك " أي فعلها لا غير، ولا تخالف بينه وبين الحديث الآخر: "ليس في النوم تفريط" (١) وحديث: "وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان" (٢) فإن الكفارة قد تكون مع الخطأ كما في قتل الخطأ.

وقوله: ("إذا ذكر") يحتج به من يقضي الفوائت في الوقت المنهي عن الصلاة فيه. وقوله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤] هو عام في كل الأوقات وبينة عَلَى تبويب هذا الحكم وأخذه من الآية التيم تضمنت الأمر لموسى - عليه السلام - بذلك، وأن هذا يلزمه اتباعه فيه.

والمراد بالذكرى: تذكرها، هذا هو الظاهر؛ لأنه احتج بها عَلَى من نام عن صلاة أو نسيها. وقال مجاهد: لتذكرني فيها (٣)، وقد سلف.

وقيل: إذا ذكرتني، وقد سلف أنه قرئ: (للذكرى)، ووجه إضافة


(١) رواه من حديث أبي قتادة مسلم (٦٨١) كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.
(٢) رواه ابن ماجه (٢٠٤٥) من حديث ابن عباس، وسيأتي تخريجه بشيء من التفصيل عن غير واحد باختلاف، وإلى أن يأتي انظر "تلخيص الحبير" ١/ ٢٨١ - ٢٨٣ (٤٥٠) و"الإرواء" (٨٢).
(٣) انظر: "تفسير البغوى" ٥/ ٢٦٧، "زاد المسير" ٥/ ٢٧٥.