للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا ناسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "منْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أربعة فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ" الحديث بطوله.

والبخاري أورده مطولًا ومختصرًا في مواضع، منها هنا، وعلامات النبوة (١)، والأدب (٢)، وأخرجه مسلم في الأطعمة (٣)، وهو ظاهر لما ترجم له هنا، وهو السمر مع الضيف والأهل، وهو من السمر المباح، وتلك كانت أخلاقهم وأحوالهم، فإنه قَالَ لزوجته: أوما عشيتهم، ويا أخت بني فراس. وقال لولده: يا غنثر. وقال لأضيافه: كلوا.

ثم الكلام عليه من وجوه:

أحدها:

الصفة: موضع مظلل من المسجد كان للمساكين والمهاجرين والغرباء يأوون إليه، ويقال لهم أيضًا: الأوفاض. وذكرهم صاحب "الحلية" وعدَّ منهم مائة ونيفًا (٤).

ثانيها:

قوله: ("من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث") هذا هو الصواب، وهو أصح من رواية مسلم: "فليذهب بثلاثة" لأن ظاهرها صيرورتهم خمسة، وحينئذ لا يمسك رمق أحد، بخلاف الواحد مع


(١) سيأتي برقم (٣٥٨١) كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام.
(٢) سيأتي برقم (٦١٤٠)، باب: ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف، و (٦١٤١)، باب: قول الضعيف لصاحبه لا آكل حتى تأكل.
(٣) مسلم (٢٠٥٧) كتاب: الأشربة، باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره.
(٤) انظر: "حلية الأولياء" ١/ ٣٣٧ وما بعدها.