للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن حجاج وقتادة، وعطاء، وعروة مثل ذلك (١)، وكرهه محمد بن سيرين والشعبي، وإبراهيم (٢)، وعن الزهري: إذا تكلم في إقامته يعيد، وكرهه إبراهيم أيضًا في رواية (٣).

ثم قال البخاري: وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. وهذا قد علمته آنفًا عنه في الكلام لا في الضحك.

ثم ساق البخاري من حديث عبد الله بن الحارث: قَالَ: خَطَبَنَا ابن عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَدْغٍ، فَلَمَّا بَلَغَ المُؤَذِّنُ: حَى عَلَى الصَّلَاةِ. فَأمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ. فَنَظَرَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ، فَقَالَ: فَعَل هذا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ.

والكلام عليه من أوجه:

أحدها: هذا الحديث، ذكره البخاري في مواضع أخر في باب: هل يصلي الإمام بمن حضر (٤)؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر في الجمعة والرخصة إذا لم يحضر الجمعة في المطر (٥)، وأخرجه مسلم أيضًا (٦) ولفظ البخاري في الباب الأخير، قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلتُ: أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: فعله من هو خير مني. الحديث.


(١) السابق ١/ ١٩٢ - ١٩٣ (٢٢٠٠ - ٢٢٠٣).
(٢) السابق ١/ ١٩٣ (٢٢٠٤ - ٢٢٠٧).
(٣) السابق ١/ ١٩٣ (٢٢٠٨ - ٢٢٠٩).
(٤) سيأتي برقم (٦٦٨).
(٥) سيأتي برقم (٩٠١) كتاب الجمعة.
(٦) مسلم (٦٩٩) كتاب: صلاة المسافرين، باب: الصلاة في الرحال في المطر.