للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معنى؛ لأن أذان ابن أم مكتوم كذلك هو في الليل، وإنما يصح الكلام أن يكون نداءه في غير الليل في وقت يحرم فيه الطعام والشراب اللذان كانا مباحين في وقت أذان بلال. وقد روي هذا المعنى نصًا في رواية البخاري في كتاب الصيام "إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن عمرو فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" (١)، وأذان عمرو (٢) كان علامة لتحريم الأكل لا للتمادي فيه (٣).

أخرى: شرط الأذان الوقت ولا يجوز قبله، وهو إجماع في غير الصبح (٤)، ومذهب أبي حنيفة في الصبح أيضًا (٥). وفي "سنن أبي داود" من حديث ابن عمر: أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجع فينادي: إن العبد قد نام. أعله أبو داود بتفرد حماد (٦). قال ابن المديني: أخطأ فيه وهو غير محفوظ. وقال الشافعي: أهل الحديث لا يثبتونه، ولا تقوم بمثله حجة على الانفراد (٧).


(١) سيأتي برقم (١٩١٨) باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال".
(٢) هو ابن أم مكتوم.
(٣) من "شرح ابن بطال" ٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩ بتصرف.
(٤) انظر "الإجماع" ص ٤٢، "الأوسط" ٣/ ٢٩.
(٥) انظر "البناية" ٢/ ١٢٥.
(٦) "سنن أبي داود" (٥٣٢) ورواه أيضًا عبد بن حميد في "المنتخب" (٧٨٠)، والطحاوي ١/ ١٣٩، والدارقطني ١/ ٢٤٤، وابن حزم في "المحلى" ٣/ ١٢٠، والبيهقي ١/ ٣٨٣، وابن الجوزي في "التحقيق" ١/ ٣٠٧ (٣٧٥)، وفي "العلل المتناهية" (٦٦١) من طريق حماد، عن أيوب، عن نافع عنه.
(٧) الحديث فيه اختلاف، قال الحافظ في "الفتح" ٢/ ١٠٣: حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موصولًا مرفوعًا ورجاله ثقات حفاظ، لكن اتفق أئمة الحديث: على ابن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني، =