أما حديث الباب الذي رواه مالك بهذا اللفظ، فرواه عنه يحيى بن يحيى في "الموطأ" ص ٩٨، وعن يحيى عنه، رواه مسلم (٧٢٣/ ٨٧)، والنسائي ٣/ ٢٥٥ عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، عن مالك به، وأحمد ٦/ ٢٨٤ عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك به. (٢) قال الحافظ: قال الزين بن المنير: قَدَّم المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر على ترجمة الأذان قبل الفجر فخالف الترتيب الوجودي؛ لأن الأصل في الشرع أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، فَقَدَّم ترجمة الأصل على ما ندر عنه، وأشار ابن بطال ٢/ ٢٤٨ إلى الاعتراض على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الأئمة، وإنما الخلاف في جوازه قبل الفجر، والذي يظهر لي أن مراد المصنف بالترجمتين أن يبين أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجر وأن الأذان قبل الفجر لا يكتفي به عن الأذان بعده، وأن أذان ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر. والله أعلم. اهـ. "الفتح" ٢/ ١٠١.