للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الفجر (١)؛ لأنه - عليه السلام - لم يزد على ذلك كما أخرجه مسلم من حديث حفصة (٢).

ونهى أيضًا عنه كما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر (٣) ونقل الترمذي إجماع العلماء عليه (٤) وهو أحد الأوجه عندنا، وبه قال الأئمة الثلاثة، ونقله القاضي عياض عن مالك والجمهور، ومقابله: لا يدخل حتى يصلي سنة الصبح، والأصح: الجواز، وأن الكراهة لا تدخل إلا بفعل الفرض؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى تصلي الصبح ثم أقصر" أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن عبسة (٥).

الرابع: فيه استحباب تخفيف هاتين الركعتين، وهو مذهبنا ومذهب


(١) انظر "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٥٢ - ٢٥٣، "البناية" ٢/ ٧٧. "روضة الطالبين" ١/ ١٩٢، "المغني" ٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦.
(٢) "صحيح مسلم" برقم (٧٢٣/ ٨٨) كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما، والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما.
(٣) أبو داود (١٢٧٨)، الترمذي (٤١٩). عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر
وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن
نصلي هذِه الصلاة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم. لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. ورواه أيضًا أحمد ٢/ ١٠٤، وأبو يعلى ٩/ ٤٦٠ - ٤٦١ (٥٦٠٨)، والدارقطني ١/ ٤١٩، والبيهقي ٢/ ٤٦٥، والمزي ٢٥/ ٨٣. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١١٥٩). وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمرو، انظر تخريجهما في "البدر المنير" ٣/ ٢٨٦ - ٢٩٦، "تلخيص الحبير" ١/ ١٠٩ - ١٩١، "الإرواء" (٤٧٨).
(٤) "سنن الترمذي" ٢/ ٢٨٠ عقب حديث (٤١٩).
(٥) أبو داود (١٢٧٧) وأصله في مسلم (٨٣٢) مطولًا. وانظر: "صحيح أبي داود" (١١٥٨).