للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلا عطاءً، فإنه قال: إذا لم يؤذن ولم يقم أعاد الصلاة، وإلا مجاهدًا فإنه قال: إذا نسي الإقامة أعاد (١). وأخذا بظاهر الأمر وهو"أذنا وأقيما".

وحكى الطبري عن مالك أنه يعيد إذا ترك الأذان ومشهور مذهبه: الاستحباب، وفي "المختصر" عن مالك: ولا أذان على مسافر، وإنما الأذان على من يجتمع إليه لتأذينه (٢)، وبوجوبه على المسافر (٣).

قال داود: وقالت طائفة: هو مخير، إن شاء أذن، وإن شاء أقام.

رُوي ذلك عن علي، وهو قول عروة والثوري، والنخعي (٤). وقالت طائفة: تجزئه الإقامة. رُوي ذلك عن مكحول والحسن والقاسم (٥).

وكان ابن عمر يقيم في السفر لكل صلاة إلا الصبح؛ فإنه كان يؤذن لها ويقيم (٦). وقد جاءت آثار في ترغيب الأذان والإقامة في أرض فلاةٍ، وأنه من فعل ذلك يصلي ورآه أمثال الجبال. وفي "الجامع الصغير" للحنفية: رجل صلى في سفره أو بيته بغير أذان وإقامة يكره، وكرهها بعضهم للمسافر فقط.

عاشرها: قوله: "وليؤمكم أكبركم" أي: عند التساوي في شروط الإمامة ورجحان أحدهما بالسن؛ بدليل رواية أبي داود السالفة: وكنا يومئذ متقاربين في العلم. والأخرى: قيل لأبي قلابة: فأين الفقه؟ قال: كانا متقاربين. ولمسلم: وكنا متقاربين في القراءة (٧). وقال ابن


(١) رواه عنهما ابن أبي شيبة ١/ ١٩٨ (٢٢٧٢ - ٢٢٧٥).
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ١٥٨.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ١٥٨ - ١٥٩.
(٤) ابن أبي شيبة ١/ ١٩٧ - ١٩٨ (٢٢٦٢، ٢٢٦٤، ٢٢٦٩، ٢٢٧١، ٢٢٧٦).
(٥) السابق ١/ ١٩٧ - ١٩٨ (٢٢٦٣، ٢٢٦٦ - ٢٢٧٠).
(٦) السابق ١/ ١٩٧ (٢٢٥٨).
(٧) مسلم (٦٧٤/ ٢٩٣) كتاب: المساجد، باب: من أحق بالإمامة؟