وإنما ذلك عند الحاجة التي يخاف فوتها من أمر المسلم.
قلت: وأبعد من قال: لعله دخل في الصلاة بقرب الإقامة، فالحديث يرده، وكذا من قال: لعله أعاد الإقامة، والظاهر أن هذِه الحاجة عرضت بعد الإقامة فتداركها خوف فوتها.
وفيه: تناجي الاثنين دون الجماعة، وإنما الممنوع تناجي اثنين دون واحد.
وفي الترمذي من حديث أنس: كان - عليه السلام - ينزل عن المنبر، فيعرض له الرجل فيكلمه ويقوم معه حتى تقضى حاجته، ثم يتقدم إلى مصلاه، فيصلي. ثم استغربه وقال عن البخاري: وهم جرير فيه.
وقال أبو داود: الحديث ليس بمعروف. وخالف الحاكم فقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (١).
فائدة:
عرض له كذا يعرض أي: ظهر، وعرض العود على الإناء، والسيف على فخذه يعرضه ويعرُضه.
(١) "سنن الترمذي" ٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥ (٥١٧)، "علل الترمذي الكبير" ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧، "سنن أبي داود" ١/ ٦٦٨ - ٦٦٩ (١١٢٠)، "مستدرك الحاكم" ١/ ٢٩٠. والحديث رواه أيضًا النسائي ١/ ٢٠٩، وابن ماجه (١١١٧)، والبيهقي ٣/ ٢٢٤، وأحمد ٣/ ٢١٣، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٠٨).