للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يرخصون في ترك الجماعة إلا لخائف أو مريض (١)، وفي حديث عتبان دلالة على جواز إمامة الأعمى، فإنه - عليه السلام - اطلع عليه وأقره.


(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٠٨ (٣٥٢٣).