للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

البخاري بسماعه من أنس وهو دال على أن السِّمَن المفرط من أعذار الجماعة، وبه صرح ابن حبان في "صحيحه" حيث قال: إن الأعذار عشرة هذا أحدها، وساق الحديث المذكور (١).

وفيه أيضًا: إقامة الجماعات في البيوت والمساجد بمن حضر، وعدم تعطيل المساجد في البيوت فيما سلف ولا في المطر والطين أيضًا، ولا شك أن الجمعة يتخلف عنها بعذر المطر كما في غيرها، ويلزم من ذلك ترك الخطبة (٢).


(١) "صحيح ابن حبان " ٥/ ٤١٧ كتاب: الصلاة، باب: فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها. والحديث في ٥/ ٤٢٦ (٢٠٧٠). وقال: ذكر العذر الرابع وهو السمن المفرط الذي يمنع المرء من حضور الجماعات.
(٢) فائدة: لم يذكر المصنف هنا التصريح باسم الرجل، وقد قال ابن رجب في "فتح الباري" له ٦/ ٩٣: والظاهر أن هذا الرجل غير عتبان بن مالك، فإن ذاك كان عُذره العمى مع بعد المنزل وحيلولة السيول بينه وبين المسجد. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/ ١٥٨: قيل إنه عتبان بن مالك، وهو محتمل لتقارب القصتين، لكن لم أر ذلك صريحًا. ثم ذكر ما وقع في رواية ابن ماجه من ذكر الداعي أنه من عمومة أنس، وعتبان عمٌّ لأنس على سبيل المجاز؛ لأنهما قبيلة واحدة وهي الخزرج لكن كل منهما من بطن. اهـ. بتصرف يسير.