للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو حنيفة ومالك، والشافعي والجمهور (١). وقال أبو يوسف وأحمد وإسحاق: الأقرأ، وبه قال ابن سيرين وبعض الشافعية (٢)، ولا شك في اجتماع هذين الوصفين في حق الصديق كما سلف في الباب المشار إليه، ألا ترى إلى قول أبي سعيد: وكان أبو بكر أعلمنا، ومراجعة الشارع بأنه هو الذي يصلي يدل على ترجيحه على جميع الصحابة وتفضيله.

وحديث أبي مسعود البدري الثابت في مسلم "يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله" (٣) لا يخالف ما نجحن فيه؛ لأنه لا يكاد يوجد إذ ذاك قارئ إلا وهو فقيه، وبعضهم أجاب بأن تقديم الأقرأ كان في أول الإسلام حين كان حفاظ القرآن قليلًا، وقد قُدِّم عمرو بن سلمة وهو صغير على الشيوخ لذلك (٤)، وكان سالم يؤم المهاجرين والأنصار في مسجد قباء حين أقبلوا من مكة (٥)؛ لعدم الحُفَّاظ حينئذ.

وفي الحديث أيضًا أن الإمام إذا عرض له عذر من حضور الجماعة استخلف من يصلي بهم، وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم.

وقوله: (كأن وجهه ورقة مصحف) لا شك أنه - عليه السلام - كان وجهه أبيض مشربًا حمرة، فلما اشتد مرضه غلب البياض الحمرة.

وقوله: (فلما وضح وجهه) أي: ظهر. ويحتمل كما قال ابن التين أن يريد: ظهر لنا بياضه وحسنه؛ لأن الوضاح عند العرب: هو الأبيض اللون الحسنه.


(١) انظر: "الهداية" ١/ ٦٠، "المدونة" ١/ ٥٨، "الأم" ١/ ١٤٠.
(٢) انظر: "البناية" ٢/ ٣٨٦، "الأوسط" ٤/ ١٤٩، "المغنى" ٣/ ١١.
(٣) مسلم برقم (٦٧٣) كتاب: المساجد، باب: من أحق بالإمامة.
(٤) سيأتي برقم (٤٣٠٢) كتاب: المغازي، باب: من شهد الفتح.
(٥) يأتي قريبًا برقم (٦٩٢) باب: إمامة العبد المولى، وبرقم (٧١٧٥) كتاب: الأحكام، باب: استقصاء الموالي واستعمالهم.