للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد جاء أيضًا في بعض طرقه.

خامسها:

قوله: فقال: أتصلي للناس فأقيم؟: فيه سبع فوائد:

الأولى: تقديم غير الإمام إذا تأخر ولم يخف فتنة وإنكار من الإمام، وتقديم الناس لأنفسهم إذا غاب.

الثانية: تقديم الأصلح والأفضل.

الثالثة: عرض المؤذن وغيره التقدم على الفاضل وموافقته.

الرابعة: تفضيل الصديق - رضي الله عنه - حيث قدم وإشارته - صلى الله عليه وسلم - بالثبات على حاله، ذكره ابن الجوزي وابن التين والنووي (١)، وقد أفدناك أن الشارع هو الذي قدمه.

الخامسة: تفضيل الصلاة في أول الوقت.

وقال ابن التين: إنهم خافوا فوت الوقت، وظنوا أنه - عليه السلام - لا يأتيهم في الوقت، ففيه المحافظة على الأوقات.

السادسة: أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة؛ لقوله: أتصلي فأقيم؟.

السابعة: أن المؤذن هو الذي يقيم، وهذا هو السنة، فإن أقام غيره كان خلاف السنة، نعم يعتد بأذانه عند الجمهور.

سادسها:

قوله: (فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة): جاء في رواية أخرى: أنه جاء بعد أن كبر الصديق وكبر الناس، وخرق رسول الله


(١) انظر: "صحيح مسلم بشرح النووي" ٤/ ١٣٧.