الأولى: تقديم غير الإمام إذا تأخر ولم يخف فتنة وإنكار من الإمام، وتقديم الناس لأنفسهم إذا غاب.
الثانية: تقديم الأصلح والأفضل.
الثالثة: عرض المؤذن وغيره التقدم على الفاضل وموافقته.
الرابعة: تفضيل الصديق - رضي الله عنه - حيث قدم وإشارته - صلى الله عليه وسلم - بالثبات على حاله، ذكره ابن الجوزي وابن التين والنووي (١)، وقد أفدناك أن الشارع هو الذي قدمه.
الخامسة: تفضيل الصلاة في أول الوقت.
وقال ابن التين: إنهم خافوا فوت الوقت، وظنوا أنه - عليه السلام - لا يأتيهم في الوقت، ففيه المحافظة على الأوقات.
السادسة: أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة؛ لقوله: أتصلي فأقيم؟.
السابعة: أن المؤذن هو الذي يقيم، وهذا هو السنة، فإن أقام غيره كان خلاف السنة، نعم يعتد بأذانه عند الجمهور.
سادسها:
قوله:(فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة): جاء في رواية أخرى: أنه جاء بعد أن كبر الصديق وكبر الناس، وخرق رسول الله