للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أساء ويجزئه. حكاه ابن بطال، قال: وشذ الشافعي فقال: إن كبر للإحرام قبل إمامه فصلاته تامة (١).

قلت: هو أصح قوليه فيما إذا أحرم منفردًا ثم نوى الاقتداء في أثناء صلاته.

ثم قال البخاري: وَقَالَ الحَسَنُ فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ: يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأُولَى بِسُجُودِهَا. وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَى قَامَ: يَسْجُدُ.

قال ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم أنا يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا رفع رأسه قبل الإمام والإمام ساجد فليعد وليسجد (٢). وقال مالك في مسألة الزحام لا يسجد على ظهر أحد، فإن خالف يعيد (٣). وقال الشافعي والكوفيون وأبو ثور: يسجد ولا إعادة (٤).

ثم ذكر البخاري من حديث مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أَصلَّى النَّاسُ؟ " … الحديث.

وقد ذكر بعضه في باب الغسل والوضوء في المخضب (٥). قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول تريبني رواية موسى هذا. قلت: ما يقول فيه؟ قال: صالح الحديث، قلت يحتج بحديثه؟ قال: يكتب


(١) "شرح ابن بطال" ٢/ ٣١١.
(٢) "المصنف" ١/ ٤٠٢ (٤٦٢٤) في الصلوات، باب: الرجل يرفع رأسه قبل الإمام.
(٣) "المدونة" ١/ ١٣٧.
(٤) انظر "المبسوط" ٢/ ٣٢، "الأوسط" ٤/ ١٠٤.
(٥) سلف برقم (١٩٨) كتاب: الوضوء.