للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإحرام، وكذا السلام عندنا على وجه، والأصح المنع، وإن سبقه بركن لم تبطل على الأصح مع ارتكاب الحرام بخلاف ركنين (١) فإنها تبطل.

وعند ابن حزم أنه لا يفعل شيئًا قبل إمامه ولا معه، فإن فعل عامدًا بطلت صلاته، لكن بعد تمام كل ذلك من إمامه، وعليه سجود السهو (٢). وعند مالك فيما نقله ابن حبيب عنه: أنه يفعل المأموم مع الإمام إلا في الإحرام والقيام من اثنتين والسلام فلا يفعله إلا بعده (٣).

وقال أبو حنيفة ومحمد وزفر والثوري: يكبر في الإحرام مع إمامه، وخالف أبو يوسف. احتج من جوز المقارنة بأن الائتمام امتثال لفعل الإمام وهو حاصل (٤). واحتج من منع بأن الشارع جعل فعلهم عقب فعله؛ لأن الفاء للتعقيب، وإذا لم يتقدمه الإمام بالتكبير فلا يصح الائتمام به؛ لأنه محال أن يدخل المأموم في صلاة لم يدخل فيها إمامه.

وباقي أحكام الباب سبق مفرقًا في الأبواب، ويأتي بعضه أيضًا.


(١) انظر: "روضة الطالبين" ١/ ٣٧٣.
(٢) "المحلى" ٤/ ٦٠ - ٦١.
(٣) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٢٧٥.
(٤) المصدر السابق.