للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه. ويجوز أن يكون ذلك حقيقة، وقد وقع (١).

ثالثها:

الحديث نص في الرفع، ومثله الخفض، وخص الركوع والسجود دون غيرهما؛ لأنهما آكد أركان الصلاة، وهما محل القرب. وفيه الوعيد على الفعل المذكور وتحريم مسابقة الإمام وغلظها. ونظر ابن مسعود إلى من سبق إمامه، فقال: لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت. وعن ابن عمر نحوه، وأمره بالإعادة. والجمهور على عدم الإعادة. وقال أحمد: من سبق الإمام عالمًا بتحريمه ليس له صلاة (٢). لهذا الحديث، ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يُخشَ العقاب.

وفيه: كمال شفقته - عليه السلام - بأمته، وبيانه لهم الأحكام وما يترتب على المخالفة.


(١) قال المصنف -رحمه الله-: قد نقل وقوعه بإسناد صحيح لشخص أو شخصين في أزمنة قديمة، لكن الحديث لا يدل على وقوعه، وإنما فاعل الرفع قبل الإمام متعرض له، خصوصًا إن كان مستهزءًا بالحديث، فإنه يقع به كما ذكرنا ونعوذ بالله من ذلك … اهـ. "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٢/ ٥٤٨ - ٥٤٩.
وقال المغربي: قد نقل الشيخ شهاب الدين بن فضل الله في "شرح المصابيح" أن بعض العلماء فعل ذلك امتحانًا فحول الله تعالى رأسه رأس حمار، وكان يجلس بعد ذلك خلف مستر حتى لا يبرز للناس، وكان يفتي من رواء حجاب. اهـ. "مواهب الجليل" ٢/ ٤٦٨.
(٢) "المغني" ٢/ ٢١٠.