للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي "سنن أبي داود" بإسناد حسن من حديث قبيصة بن وقاص مرفوعًا: "يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة، فهي لكم وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة" (١).

ورواه أبو ذر وثوبان مرفوعًا أيضًا (٢) فهذا دال على أن المراد بقوله:

"فإن أخطأوا فلكم" يعني: صلاتكم في بيوتكم في الوقت، وكذلك كان جماعة من السلف يفعلون:

روي عن ابن عمر أن الحجاج لما أخر الصلاة بعرفة صلى ابن عمر في رحله، وثم ناس (وُقَّفٌّ) (٣)، قال: فأمر به الحجاج فحبس.

وكان الحجاج يؤخر الصلاة يوم الجمعة، وكان أبو وائل يأمرنا أن نصلي في بيوتنا، ثم نأتي المسجد، وكان إبراهيم يصلي في بيته، ثم يأتي الحجاج فيصلي معه.

وفعله مسروق مع زياد، وكان عطاء وسعيد بن جبير في زمن الوليد إذا أخرا الصلاة أومآ في مجالسهما ثم صليا معه (٤).

وفعله مكحول مع الوليد أيضًا، وهو مذهب مالك في أئمة الجور إذا


(١) أبو داود (٤٣٤) ورواه أيضًا أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" ٥/ ٦١ (١٩٨٣)، وابن قانع في "معجم الصحابة" ٢/ ٣٤٣، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" ٤/ ٢٣٣٤ (٥٧٣٧)، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٦٥ - ٦٦، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٤٦١).
(٢) حديث أبي ذر رواه مسلم (٦٤٨) كتاب: المساجد، باب: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام.
ولم أهتد إليه عن ثوبان، وانظر "الثمر المستطاب" ١/ ٨٦ - ٩١.
(٣) بالأصل: (ووقف)، والمثبت من "المصنف".
(٤) انظر هذِه الآثار في "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ١٥٧ (٧٥٩٢ - ٧٥٩٣، ٧٥٩٥، ٧٥٩٧، ٧٥٩٩).