للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال البخاري: وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: قَالَ الزهْرِيُّ: لَا نَرى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ المُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا.

أراد به الذى يؤتى دون من يتكسر في كلامه، ومشيه، فإنه لا بأس بالصلاة خلفه،. قاله أبو عبد الملك.

وقال الداودي: أرادهما؛ لأنها بدعة وجرحة، وذلك أن الإمامة موضع كمال واختيار. والمذكور ناقص؛ لتشبهه بالنساء، وكما أن إمام الفتنة والمبتدع كل منهما مفتون في طريقته فلما شملهم معنى الفتنة كرهت إمامتهم إلا من ضرورة.

وفي "نوادر سحنون": إن كان الخنثي ممن يحكم له بالنساء أعاد من ائتم به أبدًا، وإن كان ممن يحكم له بحكم الرجال فلا (١). وإنما ذكر البخاري هذِه المسألة هنا؛ لأنه مفتتن بتشبهه بالنساء.


= وفي الباب عن ابن عمر وأبي الدرداء وعلي وواثلة بن الأسقع وابن مسعود ومعاذ. وهي ضعيفة كلها.
قال العقيلي في "الضعفاء" ٣/ ٩٠ بعد ما أخرج حديث أبي الدرداء: وليس في هذا المتن إسناد يثبت. وقال البيهقي ٤/ ١٩: قد روى في الصلاة على كل بر وفاجر، والصلاة على من قال: لا إله إلا الله، أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف. وأصح ما روي في هذا الباب حديث مكحول عن أبي هريرة. وقال ابن الجوزي في "العلل" ١/ ٤٢٦ بعد رواية هذِه الأحاديث: أحاديث كلها لا تصح. وقال المصنف في "البدر المنير" ٤/ ٤٥٦: هذا الحديث له طرق ضعيفة أمثلُها: رواية مكحول عن أبي هريرة. وضعفها الألباني في "الإرواء" (٥٢٧).
وانظر في تخريج هذِه الأحاديث والكلام عليها: "سنن الدارقطني" ٢/ ٥٥ - ٥٧، "العلل المتناهية" ٤/ ٤٢١ - ٤٢٨، "التحقيق في أحاديث الخلاف" ١/ ٤٧٤ - ٤٧٩، "نصب الراية" ٢/ ٢٦ - ٢٩، "البدر المنير" ٤/ ٤٥٥ - ٤٦٣، "تلخيص الحبير" ٢/ ٣٥، "الدراية" ١/ ١٦٨ - ١٦٩، "الإرواء" (٥٢٧).
(١) "النوادر والزيادات" ١/ ٢٨٥.