للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالمخالفة في الوقف لمن صلى قدام الإمام فهي أيضًا قد خالفت ولا مخالفة منه.

ثانيها: صحة صلاة المنفرد، وقد سلف قريبًا ذكر ما فيه؛ لأن أم سليم صحت صلاتها وحدها وكانت صفًا، فالرجل أولى ولهذا المعنى أشار البخاري في ترجمته.

ثالثها: أن الاثنين يكونان صفًا وراء الإمام وقد خالف فيه الكوفيون كما سلف هناك.

رابعها: أن للصبي موقفًا في الصف. وعن أحمد كراهته في الفرائض.

خامسها: أن الصف من الرجال يكون من اثنين فصاعدًا.

وأن الصف من النساء إذا صلين مع الرجال يكون من امرأة واحدة.