للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي الطريق الثاني ما بوب له وهو: قال: "فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا". وهو دون الطريق الأول، فهو أمس بالتقديم عليه، نعم قدم الأول بتصريح سماع الزهري من أنس فأمن التدليس، ثم ساق الثاني لمطابقة ما ترجم له. واعترض الإسماعيلي فقال: ليس في الطريق الأول ذكر التكبير ولا ذكر الافتتاح، ومع هذا فالثاني ليس فيه إيجاب التكبير وإنما فيه إيجاب الذين يكبرون بما يسبقون إمامهم بها ولو كان ذلك إيجابًا لكان قوله: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد" إيجابًا له على المأموم، وفيما ذكره نظر، وقد أسلفنا بيان الوجوب منه فإنه أمر، والأمر للوجوب.

وأهل الظاهر أوجبوا قول: سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع.

قال ابن حزم: فإن كان مأمومًا ففرض عليه أن يقول بعد ذلك: ربنا لك الحمد أو: ولك الحمد (١).

وأما قول البخاري: وافتتاح الصلاة. فلعل مراده: وافتتاح الصلاة به فإنه لم يذكر في الباب ما يدل للافتتاح، أو أنه لما ذكر التكبير الذي هو افتتاح الصلاة أحال على ما يأتي بعد من الأبواب التي فيها الرفع وشبهه.

الحديث الثاني: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، .. الحديث.

وقد سلف أيضًا (٢)، وأخرجه مسلم أيضًا (٣) (٤).


(١) "المحلى" ٣/ ٢٦٢.
(٢) برقم (٧٢٢).
(٣) رواه مسلم (٤١٤) باب: ائتمام المأموم بالإمام.
(٤) في هامش الأصل: ثم بلغ في الخامس بعد السبعين، كتبه مؤلفه.