للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الباب هو في رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وليس هذا في حديث حماد ولا ابن طهمان وإنما في حديثهما حذو منكبيه، ولعل المحدث عن أبي عبد الله دخل له هذا الحرف في هذِه الترجمة.

أما فقه الباب وهو الرفع إذا قام من التشهد الأول فقال به جماعات: ابن المنذر (١)، وأبو علي الطبري (٢)، والبيهقي (٣)، والبغوي عنه وفي "شرح السنة" (٤) وغيرهم، وهو مذهب البخاري وغيره من المحدثين، ودليله ما أورده البخاري.

وحديث أبي حميد في عشرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أبو قتادة، أنه وصف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال فيها: وإذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه.

رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح (٥)، وحديث علي مثله


(١) "الأوسط" ٣/ ٢٠١.
(٢) نقله عنه أبو الحسين العمراني في "البيان" ٢/ ٢٢٨ فقال: وقال أبو علي في "الإفصاح": يستحب ذلك -أي: رفع اليدين- كلما قام إلى الصلاة من سجود أو تشهد. وأبو علي الطبري هو: الحسن بن القاسم، الإِمام شيخ الشافعية، الفقيه، صنف "المحرر في النظر" وهو أول كتاج صنف في الخلاف المجرد، والطبري هو أول من جرد الخلاف وصنفه، وصنف كتاب "الإفصاح" وألف في الجدل، وأخذ عنه الفقهاء، وهو صاحب وجه في المذهب، وله مصنفات في "الأصول" انظر تمام ترجمته في: "تاريخ بغداد" ٨/ ٨٧، "المنتظم" ٧/ ٥، "وفيات الأعيان" ٢/ ٧٦، "تاريخ الإِسلام" ٢٥/ ٤٤٠ (٧٣١)، "سير أعلام النبلاء" ١٦/ ٦٢ (٤٣)، "الوافي بالوفيات" ١٢/ ٤٠٢.
(٣) انظر: "السنن الكبرى" ٢/ ١٣٦ - ١٣٧، "معرفة السنن والآثار" ٢/ ٤١١ - ٤١٧.
(٤) "شرح السنة" ٣/ ٢٠ - ٢٥ وما بعدها.
(٥) أبو داود (٧٣٠)، الترمذي (٣٠٤). وأصله دون هذِه الجملة سيأتي برقم (٨٢٨).
وانظر: "البدر المنير" ٣/ ٤٦٧ - ٤٦٨، "صحيح أبي داود" (٧٢٠).