للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: لا تتعين بل تستحب. وفي رواية عنه: تجب ولا تشرط. قال: ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه (١) وفي قدر الواجب روايات عنده.

قال الرازي: وأصحها ما تناوله الاسم ولا يجب في غير الركعتين الأوليين عنده، وليس هذا محل الخوض في ذلك وبسطه، فإنه يطول، ومحله كتب الخلافيات.

الحديث الثاني:

حديث أبي هريرة قال: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ القِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً -قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: هُنَيَّةً- فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: "أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ .. " الحديث.

وهو حديث أخرجه مسلم أيضًا (٢) وهو دال على الاستفتاح.

وخالف فيه مالك فقال: لا شيء بعد التكبير إلا قراءة الفاتحة، وكره السكوت؛ لأنه- عليه السلام - لما علم الأعرابي قال: "كبر، ثم اقرأ" (٣).

أما ابن العربي فذكر عنه أنه كان يقول كلمات عمر بعد التكبير: سبحانك اللهم وبحمدك .. إلى آخره (٤).


(١) "بدائع الصنائع" ١/ ١١١.
(٢) مسلم (٥٩٨) كتاب: المساجد، باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، ورمز فوقها بالأصل (د س ق) إشارة إلى أن الحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، وهو كذلك انظر: "سنن أبي داود" (٧٨١)، والنسائي ١/ ٥٠، وابن ماجه (٨٠٥).
(٣) سيأتي برقم (٧٥٧) باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم.
(٤) "عارضة الأحوذي" ٢/ ٤١ - ٤٢.