للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: قال ابن جريج عن موسى، عن نافع به (١).

واسم (ابن أبي رواد): عبد العزيز بن ميمون، خراساني، سكن مكة، مات سنة خمسين أو نيف وخمسين ومائة (٢)، مولى المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة ابن عم عمارة بن أبي حفصة (٣).

ثم ذكر حديث أنس في وفاته - عليه السلام -، وقد سلف في الإمامة (٤) ويأتي في المغازي. ولا شك أن الالتفات فيما ينوب المصلي ويحتاج إليه إذا كان خفيفًا لا يضر الصلاة.

وقد قال النخعي إذا دخل على الإمام السهو فليلمح من خلفه ولينظر ما يصنع (٥). فإن قلت: ما وجه الترجمة من حديث أنس؟

قلتُ: وجهها أن الصحابة لما كشف الستر التفتوا إليه، يدل عليه قول أنس: فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، ولولا (التفاتهم) (٦) ما رأوا إشارته.

وحتَّه - عليه السلام - النخامة ظاهرُه أنه كان في الصلاة، وفي بعض الطرق ما يدل على أنه كان بعد انقضائها (٧)، وكيف كان، فهو عمل يسير لا يضر


(١) مسلم (٥٤٧/ ٥١).
(٢) ورد في هامش (س) ما نصه: قال الذهبي في "الكاشف" سنة ١٥٩.
(٣) انظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" ٥/ ٤٩٣، "التاريخ الكبير" ٦/ ٢٢ (١٥٦١)، "الجرح والتعديل" ٥/ ٣٩٤ - (١٨٣٠)، "الكامل" لابن عدي ٦/ ٥٠٧ (١٤٢٩) "تهذيب الكمال" ١٨/ ١٣٦ - ١٤٠ (٣٤٤٧).
(٤) سبق برقم (٦٨٠) باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة.
(٥) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ٣٩٦ (٤٥٥١).
(٦) في الأصل: التفاته، وهو خطأ.
(٧) من ذلك ما رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ١/ ٤٣٠ (١٦٨٢)، وأحمد ٢/ ٣٥ من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فرأى في القبلة نخامة، فلما قضى صلاته، قال: .. وساق الحديث.