للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابن مَسْعُودٍ فَقَالَ قَرَأْتُ الُمفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةِ. فَقَالَ هذا كَهَذِّ الشِّعْرِ؟ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ التِي كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ. فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الُمفَصَّلِ، سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةِ. [٤٩٩٦، ٥٠٤٣ - مسلم: ٨٢٢ - فتح: ٢/ ٢٥٥]

وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ: قَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - المُؤْمِنُونَ فِي الصُّبحِ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى، أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ.

وهذا التعليق أسنده مسلم في "صحيحه"، وقال: بمكة شرفها الله تعالى (١). وعند أبي داود: الشك من محمد بن عباد بن جعفر (٢)، وعند ابن ماجه: فلما بلغ ذكر عيسى وأمه أخذته سعلة -أو قَالَ: شهقة- وفي رواية: شرقة (٣)، وعند الطبراني: يوم الفتح.

و (السَّعلة) -بفتح السين- كما قيده النووي في "شرح مسلم"، وقال ابن التين: بفتح السين كذا رويناه، وروي بضمها.

وفيه: جواز قطع القراءة، والقراءة ببعض السور، ولا خلاف في جوازه ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذر، وكذا لغير عذر، لكنه خلاف الأولى، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وبه قَالَ مالك في رواية عنه، والمشهور عنه: كراهته (٤)، وهو رواية عند الحنفية، والصحيح: موافقتنا (٥).

وهذا الحديث وقع عند مسلم في إسناده: عبد الله بن عمرو بن


(١) مسلم (٤٥٥) كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الصبح. وليس في النسخ التي بين أيدينا: (شرفها الله تعالى).
(٢) "سنن أبي داود" (٦٤٩) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في النعل.
(٣) "سنن ابن ماجه" (٨٢٠) كتاب: إقامة الصلاة، باب: القراءة في صلاة الفجر.
(٤) "مسلم بشرح النووي" ٤/ ١٧٧ - ١٧٨.
(٥) انظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٤٧، "البناية" ٢/ ٣٦٥.