للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورواه ابن حزم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان مؤذنًا للعلاء بن الحضرمي بالبحرين، فاشترط عليه أن لا يسبقه بآمين (١)، وقال ابن بطال: معنى قول أبي هريرة للإمام: لا تسبقني بآمين. أي: لا تحرم في الصلاة حتَّى أفرغ من الإقامة؛ لئلا تسبقني بقراءة أم القرآن فيفوتني التأمين معك، وهو حجة لمذهب الكوفيين؛ لأنهم يقولون: إِذَا بلغ المؤذن: قَدْ قامت الصلاة، يجب عَلَى الإمام الإحرام، والفقهاء عَلَى خلافه لا يرون إحرامه إلا بعد تمامها وتسوية الصفوف، وقد سلف هذا في أثناء الأذان (٢)، وأما أثر ابن عمر: فأخرج البيهقي عنه أنه كان إِذَا قَالَ الناس: آمين. أمَّن معهم، ورأى ذَلِكَ من السنة (٣).

وقوله: (وسمعت منه في ذلِكَ خيرًا)، قَالَ ابن التين: أي: خيرا موعودًا لمن فعله، قَالَ: ورُوِيَ (خبرًا) أي: حديثًا.

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم والأربعة (٤)، ومناسبته للترجمة أنه لما كان الإمام يجهر بها، ولولا ذَلِكَ لما سمعه المأمومون، وكانوا مأمورين باتباعه في فعله، فالجهر عليهم كالإمام.

و (آمين) فيها خمس لغات:

أفصحها: بالمد.


(١) "المحلى" ٣/ ٢٦٤.
(٢) "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧.
(٣) "معرفة السنن والآثار" ٢/ ٣٩٣ (٣١٧٩) كتاب: الصلاة، باب: التأمين.
(٤) "صحيح مسلم" (٤١٠) كتاب: الصلاة، باب: التسميع والتحميد والتأمين، وأبو داود (٩٣٤ - ٩٣٦)، والترمذي (٢٥٠) والنسائي ٢/ ١٤٣ - ١٤٤، وابن ماجه (٨٥١).