للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وابن وهب، وداود والطبري الأول (١).

وقال أبو حنيفة: يكفيه في الركوع أدنى انحناء، ولا تجب الطمأنينة في شيء من الأركان محتجًّا بقوله: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧]

وقال أبو يوسف: الفرض: المكث مقدار تسبيحة واحدة وفي "تخريج الجرجاني": الطمأنينة في الركوع والقومة والسجود، والجلسة بين السجدتين عند أبي حنيفة ومحمد سنة.

وفي "تخريج الكرخي": واجب يجب سجود السهو بتركها (٢). وفي "الجواهر" لو لم يرفع في ركوعه وجبت الإعادة في رواية ابن القاسم، ولم تجب في رواية على بن زياد في الساهي. وابن القاسم فيمن رفع من الركوع والسجود ولم يعتدل يجزئه ويستغفر الله ولا يعود، ولأشهب: لا يجزئه (٣) وسيأتي الكلام عَلَى المسألة -إن شاء الله- في موضعه قريبًا.


(١) انظر: "المحلى" ٣/ ٢٥٤، "البيان" ٢/ ٢٠٧، "المغني" ٢/ ١٧٧، "البناية" ٢/ ٢٦٦، "نيل الأوطار" ٢/ ٢٤، قال ابن رجب: قد روي عن طائفة من السلف ما يدل على ذلك. فإنه روي عن جماعة أنهم قالوا: إذا وضع يديه على ركبتيه أجزأه في الركوع، وممن روي عنه: سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن سيرين، ومجاهد، وعطاء، وقال: هو أدنى ما يجزئ في الركوع، "فتح الباري" ٧/ ١٥٦ - ١٥٨، قال ابن رجب -رحمه الله-: وأما المثل المضروب في هذا الحديث لمن لا يتم ركوعه ولا سجوده، ففي غاية الحسن، فإن الصلاة هي قوت قلوب المؤمنين وغذاؤها، مما اشتملت عليه من ذكر الله، ومناجاته، وقربه، فمن أتم صلاته فقد استوفي غذاء قلبه، وروحه، فما دام على ذلك كملت قوته، ودامت صحته، وعافيته، ومن لم يتم صلاته فلم يستوف قلبه وروحه قوقها وغذاءها، فجاع قلبه، وضعف، وربما مرض أو مات لفقد غذائه كما يمرض الجسد ويسقم إذا لم يكمل بتناول غذائه وقوته الملائم له، "فتح الباري" ٧/ ١٦٢.
(٢) انظر: "البناية" ٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧.
(٣) انظر: "الذخيرة" ٢/ ١٩٠، "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ١٠٣.