للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما بين الستين إلى المائة في الصبح وغيرها مما تقدم، ويوافق هذا أن مسلمًا لم يعد في روايته القيام بخلاف رواية البخاري السالفة فإنها شاملة لقيام القراءة والاعتدال والقعود والتشهد والجلوس بين السجدتين، فيجاب بأنها باعتبار أحوال، ففي وقت يخفف وآخر يطول، وذهب بعضهم إلى أن التخفيف هو المتأخر من فعله بعد ذَلِكَ التطويل، وأبعد من وهم رواية القيام، ثمَّ الحديث يوافق المختار أن الاعتدال ركن طويل حتَّى يجوز إطالته بالذكر، وإن كان المجزوم به في المذهب أنه قصير، والجمهور -كما قَالَ الإمام أن الجلوس بين السجدتين طويل أيضًا، خلاف ما وقع في "المحرر" ومن تبعه.

وقد أوضحت ذَلِكَ في كتب الفروع و"شرح العمدة" أيضًا (١).

وقال المهلب هذِه الصفة أكمل صفات صلاة الجماعة، وأما صلاة الرجل وحده فله أن يطول في الركوع والسجود أضعاف ما يطول في القيام بين السجدتين، وبين الركعة والسجدة.

وأما أقل ما يجزئ من ذَلِكَ كما قَالَ ابن مسعود: إِذَا أمكن الرجل يديه من ركبتيه فقد أجزأه، وكانت ابنة لسعد تفرط في الركوع، تطأطأ منكرًا، قَالَ لها سعد: إنما يكفيك إِذَا وضعت يديك عَلَى ركبتيك (٢).

وقاله ابن سيرين وعطاء ومجاهد (٣)، وهو قول عامة الفقهاء (٤).


(١) "الإعلام" ٣/ ١٠٤، ١٠٥.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٢٥ (٢٥٧٨) كتاب: الصلوات، باب: في أوفى ما يجزئ من الركوع.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٢٥ (٢٥٧٧) السابق.
(٤) "البيان" ٢/ ٢٠٧، "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ١٠٣، "الكافي" ١/ ٢٩٩.