للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذكر الحميدي في "جمعه" أن البرقاني خرجه في "صحيحه" بلفظ: إن الناس قد اختلفوا في صلاتك (١).

وفي سياق القصة دلالة أن أبا هريرة كان يصلي خلاف هذِه الصلاة، وينظر روايته السالفة في باب: إتمام التكبير: كان يصلي بهم ويكبر كلما خفض ورفع (٢). فإنها مخالفة لذلك.

الحديث الثاني: حديث عمران.

وقد سلف في باب إتمام التكبير في الركوع (٣)، وأن مذاهب أكثر العلماء أن التكبير في القيام من الركعتين مع قيامه كسائر تكبير الصلاة، التكبير في حال الخفض والرفع عَلَى ما جاء في حديث هذا الباب، واختلف فيه قول مالك، فروى ابن وهب عنه أنه قَالَ: إن كبر بعد استوائه فهو أحب إلي، وإن كبر في نهوضه بعد ما يفارق الأرض فهو في سعة.

وذكر في "الموطأ" عن أبي هريرة وجابر وابن عمر أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم (٤). وقال في "المدونة": لا يكبر حتَّى يستوي قائمًا (٥)، ويحتمل أن يكون وجه هذِه الرواية إجماعهم عَلَى أن تكبير افتتاح الصلاة هو بعد القيام فشبه القيام إلى الثنتين الباقيتين بالقيام في أول الصلاة والله أعلم إذ كان فرض الصلاة ركعتين ركعتين ثمَّ زيد فيها ركعتان، فجعل افتتاح الركعتين المزيدتين كافتتاح المزيدة عليهما، وقوله الذي وافق فيه الجماعة أولى، وهو الذي تشهد لَهُ الآثار.


(١) "الجمع بين الصحيحين" ٢/ ٤٦١ (١٧٩٣).
(٢) سبق رقم (٧٨٥) كتاب: الأذان.
(٣) سبق رقم (٧٨٤) كتاب: الأذان.
(٤) "الموطأ" ١/ ٧٠ - ٨١ كتاب: الصلاة، باب: افتتاح الصلاة والتكبير في كل خفض ورفع.
(٥) "المدونة الكبرى" ١/ ٧٢.