للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو الموافقة، وهو قول النخعي وطاوس، زاد ابن أبي شيبة: وإبراهيم ومحمد بن سيرين، واحتجوا بحديث معاوية بن الحكم لما شَمَّت الرجل في صلاته، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن صلاتنا هذِه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" أو كما قَالَ رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وهو من أفراد مسلم (١).

قالوا: ولا يجوز أن يريد جنس الكلام؛ لأن جميع ما يوجد في الصلاة من الأذكار من نفس الكلام، فوجب أن يكون المراد ما يتخاطبون به في العادة.

وقوله: (يرحمك الله). دعاء، وقد نهى الشارع عنه، وهذا يمنع من فعل الدعاء بهذا الجنس، والجواب: أن هذا وشبهه يعني أن يوجه دعاءه إلى إنسان يخاطبه به في الصلاة، وكأنه جواب: على شيء كان منه، فأما أن يدعو لنفسه ولغيره ابتداء من غير أن يخاطب فيه إنسانا فلا، فصار قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" متوجهًا إلى هذا.

ومن حجة الأولين: حديث ابن مسعود "ثمَّ ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو" ولم يخص دعاءً من دعاء، ولو كان لا يجوز الدعاء إلا بما قاله المخالف بينه - صلى الله عليه وسلم -، فلما لم يخص عم الجميع، واستعاذة الشارع بما في حديث عائشة وغيره ليس شيء منه في القرآن، وقد روي عن جماعة من السلف مثل ذَلِكَ.

روي عن ابن عمر أنه قَالَ: إني لأدعو في صلاتي حتىَّ لشعير حماري وملح بيتي.


(١) مسلم برقم (٥٣٧) كتاب: المساجد، باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته.